باب ثبوت القصاص في عين الاعور اذا قلع عين انسان صحيح ويرد عليه نصف الدية
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب قصاص الطرف » باب ثبوت القصاص في عين الاعور اذا قلع عين انسان صحيح ويرد عليه نصف الدية

35411. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): أعور فقأ عين صحيح (1)؟ فقال: تفقأ عينه، قال: قلت: يبقى أعمى؟ قال: الحق أعماه.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد (2)، عن فضالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (4).
وبإسناده عن علي بن إبراهيم (5)، وذكر الذي قبله.

المصادر

الكافي 7: 319 | 3.

الهوامش

1- في الحديث بالسند الثاني زيادة: متعمدا.
2- في الكافي: الحسن بن سعيد.
3- الكافي 7: 321 | 9.
4- التهذيب 10: 276 | 1079.
5- التهذيب 10: 276 | 1078.

35412. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن حسان، عن أبي عمران الارمني، عن عبدالله بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور، فقال: عليه الدية كاملة، فان شاء الذي فقأت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص.

المصادر

التهذيب 10: 269 | 1058.