باب أن حد إدراك الذكاة أن يتحرك شيء من بدنه حركة اختيارية، ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيد والذبائح » أبواب الذبائح » باب أن حد إدراك الذكاة أن يتحرك شيء من بدنه حركة اختيارية، ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك

29886. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: كل كل شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع، وهو قول الله عزوجل: (الا ما ذكيتم) (1) فان أدركت شيئا منها، وعين تطرف، او قائمة تركض، او ذنب يمصع (2)، فقد أدركت ذكاته فكله. الحديث.
العياشي في (تفسيره)، عن زرارة مثله (3).

المصادر

التهذيب 9: 58 | 241، أورده عن تفسير العياشي في الحديث 4 من الباب 57 من أبواب الأطعمة المحرمة.

الهوامش

1- المائدة 5: 3.
2- مصعت الدابة بذنبها: حركته. (الصحاح 3: 1285).
3- تفسير العياشي 1: 291 | 16.

29887. 

قائمة المحتويات وعن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله: (والمنخنقة) قال: التي تختنق في رباطها، (والموقوذة) (1) التي لاتجد ألم الذبح، ولا تضطرب، ولا يخرج لها دم، (والمتردية) التى تردى من فوق بيت أو نحوه، (والنطيحة) التي تنطحها صاحبتها.

المصادر

تفسير العياشي 1: 292 | 18.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: المريضة.

29888. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الذبيحة؟ فقال: إذا تحرك الذنب، أو الطرف، او الاذن فهو ذكى.

المصادر

الكافي 6: 233 | 5، التهذيب 9: 56 | 235.

29889. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في الشاة: إذا طرفت عينها، أو حركت ذنبها فهى ذكية.

المصادر

الكافي 6: 233 | 6، التهذيب 9: 56 | 234.

29890. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا شككت في حياة شاة، فرأيتها تطرف عينها، أو تحرك أذنيها، أو تمصع بذنبها فاذبحها، فانها لك حلال.

المصادر

الكافي 6: 232 | 4، التهذيب 9: 57 | 238.

29891. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علبه السلام) قال: في كتاب على (عليه السلام): إذا طرفت العين، او ركضت الرجل، أو تحرك الذنب فكل منه، فقد أدركت ذكاته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.

المصادر

الكافي 6: 232 | 3.

الهوامش

1- التهذيب 9: 57 | 237.

29892. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: في كتاب علي (عليه السلام)، اذا طرفت العين، او ركضت الرجل، أو تحرك الذنب، فأدركته فذكه.
أ قول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

المصادر

الكافي 6: 232 | 1، التهيب 9: 57 | 237.

الهوامش

1- تقدم في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الصيد.
2- يأتي في الحديث 1 من الباب 12، وفي الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب.