باب ان الذبيحة إذا استصعبت، وامتنعت من الذبح، او سقطت في بئر ونحوه جاز قتلها بالسلاح، وحل اكلها بشرط التسمية، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلا بالذكاة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيد والذبائح » أبواب الذبائح » باب ان الذبيحة إذا استصعبت، وامتنعت من الذبح، او سقطت في بئر ونحوه جاز قتلها بالسلاح، وحل اكلها بشرط التسمية، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلا بالذكاة

29877. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في ثور تعاصى، فابتدره قوم بأسيافهم، وسموا، فاتوا عليا (عليه السلام) فقال: هذه ذكاة وحية، ولحمه حلال.

المصادر

الكافي 6: 231 | 3، التهذيب 9: 54 | 225.

29878. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن صفوان، عن عيص ابن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ان ثورا بالكوفة ثار، فبادر الناس إليه بأسيافهم، فضربوه، فأتوا أمير المؤمنين (عليه السلام) فاخبروه (1)، فقال: ذكاة وحية، ولحمه حلال.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (2).

المصادر

الكافي 6: 231 | 2، التهذيب 9: 54 | 224.

الهوامش

1- في الفقيه: فسألوه (هامش المخطوط).
2- الفقيه 3: 208 | 957.

29879. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، وعبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن قوما أتوا النبي (صلى الله عليه وآله)، فقالوا: إن بقرة لنا غلبتنا، واستصعبت (1) علينا، فضربناها بالسيف، فأمرهم بأكلها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ماقبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن الفضيل، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله (3)

المصادر

الكافي 6: 231 | 4.

الهوامش

1- في نسخة من الفقيه: واستعصت (هامش المخطوط).
2- التهذيب 9: 54 | 226.
3- الفقيه 3: 208 | 956.

29880. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمى، عن أبان، عن اسماعيل الجعفي، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): بعير تردى في بئر، كيف ينحر؟ قال: يدخل الحربة، فيطعنه بها، ويسمي، ويأكل.

المصادر

الكافي 6: 231 | 5، التهذيب 9: 54 | 222.

29881. 

قائمة المحتويات وعنه (1)، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ان امتنع عليك بعير، وأنت تريد أن تنحره، فانطلق منك، فان خشيت أن يسبقك، فضربته بسيف، او طعنته بحربة (2) بعد أن تسمي فكل، إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3).

المصادر

الكافي 6: 231 | 1.

الهوامش

1- المقصود منه: محمدبن يحيى.
2- في نسخة: برمح (هامش المخطوط)، وكذالك المصدر.
3- التهذيب 9: 54 | 223.

29882. 

قائمة المحتويات محمد بن على بن الحسين بإسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن بعير تردى في بئر، فذبح من قبل ذنبه؟ فقال: لابأس، اذا ذكر اسم الله عليه.

المصادر

الفقيه 3: 208 | 958.

29883. 

قائمة المحتويات عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنه سئل عما تردى على منخره فيقطع، ويسمى عليه؟ فقال: لا بأس به، وامره بأكله.

المصادر

قرب الاسناد: 51.

29884. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن علي (عليه السلام)، قال: أيما انسية (1) تردت في بئر، فلم يقدر على منحرها، فلينحرها من حيث يقدر عليه (2)، ويسمى الله عليها وتؤكل.

المصادر

قرب الاسناد: 51.

الهوامش

1- الإنسيه: الحيوان الذي يألف الناس. ضدالوحشي. (الصحاح 3: 905).
2- في المصدر: عليها.

29885. 

قائمة المحتويات وعن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) قال: إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها (1)، وإن لم تقدروا أن تعرقبوها، فإنه يحلها ما يحل الوحش.

المصادر

قرب الاسناد: 68.

الهوامش

1- عرقب الدابة: قطع عرقوبها وهو في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. (الصحاح 1: 180).