باب أنه لابد بعد الزكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرا، اوخروج الدم المعتدل لا المتثاقل، والألم يحل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيد والذبائح » أبواب الذبائح » باب أنه لابد بعد الزكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرا، اوخروج الدم المعتدل لا المتثاقل، والألم يحل

29893. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ـ يعني: المرادي ـ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشاة تذبح، فلا تتحرك، ويهراق منها دم كثير عبيط، فقال: لاتأكل، إن عليا (عليه السلام) كان يقول: اذا ركضت الرجل، او طرفت العين فكل.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (1).

المصادر

التهذيب 9: 57 | 240.

الهوامش

1- الفقيه 3: 209 | 962.

29894. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن سليم الفراء، عن الحسين بن مسلم، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) اذ جاءه محمد بن عبد السلام، فقال له: جعلت فداك، (يقول لك جدى) (1): إن رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت، ثم ذبحها، فلم يرسل معه بالجواب، ودعا سعيدة مولاة أم فروة، فقال لها: إن محمدا جاءني برسالة منك (2)، فكرهت أن ارسل إليك بالجواب معه، فإن كان الرجل الذى ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا واطعموا، وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (3).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن اسحاق، عن بكر ابن محمد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: بفأس فوقذها، ثم ذبحها (4).

المصادر

التهذيب 9: 56 | 236.

الهوامش

1- كذا في المصدر والمخطوط، واستظهر المصنف في هامشه جدتي.
2- في نسخة: منه (هامش المخطوط).
3- الكافي 6: 232 | 2.
4- قرب الاسناد: 21.

29895. 

قائمة المحتويات وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحام، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لم يكن بحضرته سكين، ايذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود اذا لم تصب الحديدة، اذا قطع الحلقوم، وخرج الدم فلا باس.
ورواه الكلينى كما مر (1).

المصادر

التهذيب 9: 51 | 213، والاستبصار 4: 80 | 296.

الهوامش

1- مرفي الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.