باب حكم من نذر ان ولد له غلام وادرك ان يحجه، او يحج عنه، فمات الاب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النذر والعهد » باب حكم من نذر ان ولد له غلام وادرك ان يحجه، او يحج عنه، فمات الاب

29639. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عزّ وجلّ، ان ولدت غلاما ان احجه او احج عنه، فقال: ان رجلا نذر لله عزّ وجلّ في ابن له، ان هو ادرك ان يحج عنه او يحجه فمات الاب، وادرك الغلام بعد، فاتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الغلام، فسأله عن ذلك، فامر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يحج عنه مما ترك أبوه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1).

المصادر

الكافي 7: 459 | 25.

الهوامش

1- التهذيب 8: 307 | 1143.