باب حكم نذر المراة بغير اذن زوجها، والمملوك بغير اذن سيده والولد بغير اذن والده
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النذر والعهد » باب حكم نذر المراة بغير اذن زوجها، والمملوك بغير اذن سيده والولد بغير اذن والده

29637. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله (عليه السلام)، قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة، ولا تدبير، ولا هبة، ولا نذر في مالها الا بإذن زوجها الا في حجّ، او زكاة، او برّ والديها، او صلة رحمها.
وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان مثله الا انه قال: او صلة قرابتها (1).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).

المصادر

الفقيه 3: 277 | 1315.

الهوامش

1- الفقيه 3: 109 | 457 و 277 | 1315.
2- التهذيب 7: 462 | 1851 و 8: 257 | 935.

29638. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن ابيه: ان عليا (عليه السلام) كان يقول: ليس على المملوك نذر، الا ان ياذن له سيده.

المصادر

قرب الاسناد: 52، وعنه في البحار 104: 217 | 10.