باب انه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح، وحكم نذر الشكر والزجر.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النذر والعهد » باب انه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح، وحكم نذر الشكر والزجر.

29640. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن حفص بن سوقة، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): اي شيء لا نذر في (1) معصية؟ قال: فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين او دنيا، فلا حنث عليك فيه.
ورواه الشيخ باسناده عن ابن ابي عمير، الاّ انّه قال: اي شيء لا نذر فيه؟ (2).
ورواه ايضا باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابي عمير (3).
وباسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن ابي بكر، عن حفص بن سوقة، وعبدالله بن بكير، عن زرارة مثله (4).

المصادر

الكافي 7: 462 | 14.

الهوامش

1- في الاستبصار: فيه (هامش المخطوط).
2- التهذيب 8: 312 | 1157.
3- الاستبصار 4: 45 | 154.
4- التهذيب 8: 300 | 1114.

29641. 

قائمة المحتويات محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا رضاع بعد فطام، إلى ان قال: ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة.

المصادر

الفقيه 3 | 227 | 1070، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 ابواب الايمان.

29642. 

قائمة المحتويات وفي (الخصال) باسناده عن عليّ (عليه السلام) ـ في حديث الاربعمائة ـ قال: ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة.

المصادر

الخصال: 621، واورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 11 من ابواب الايمان.

29643. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل جعل عليه ايمانا أن يمشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو نذراً، أو هديا ان هو كلم اباه، أو امّه، أو اخاه، أو ذا رحم، او قطع قرابة، او مأثما يقيم عليه، أو امرا لا يصلح له فعله؟ فقال: لا يمين في معصية الله، انما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها ان يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر، ان هو عافاه الله من مرضه، او عافاه من امر يخافه، او رد عليه ماله، او ردّه من سفر، او رزقه رزقاً، فقال: لله عليّ كذا وكذا لشكر (1)،، فهذا الواجب على صاحبه (الذي ينبغي لصاحبه) (2) ان يفي به.
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره)، عن عثمان بن عيسى مثله (3).

المصادر

التهذيب 8: 311 | 1154، والاستبصار 4: 46 | 158 واورد مثله عن النوادر في الحديث 9 من الباب 11 من ابواب الايمان.

الهوامش

1- في المصدر: شكرا.
2- في المصدر: ينبغي له.
3- نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 27 | 78.

29644. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها، ثم خرجت معه، فقال: ليس عليها شيء.

المصادر

التهذيب 8: 311 | 1155.

29645. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسن بن عليّ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس شيء هو لله طاعة يجعله الرجل عليه، الا ينبغي له أن يفي به، وليس من رجل جعل لله عليه مشيا (1) في معصية الله، الا انه ينبغي ان يتركه إلى طاعة الله.

المصادر

التهذيب 8: 312 | 1159.

الهوامش

1- في المصدر: شيئا.

29646. 

قائمة المحتويات وعنه، عن حماد بن عيسى، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام، وكل مملوك له حر ان خرج مع عمته إلى مكّة، ولا تكارى لها، ولا صحبها، فقال: ليس بشيء، ليكاري لها، وليخرج معها.

المصادر

التهذيب 8: 313 | 1161، والاستبصار 4: 47 | 161.

29647. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه: ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة بزمام في انفها، فوقع بعير، فحزم انفها، فأتت عليا (عليه السلام) تخاصم، فأبطله، فقال: انما نذرت لله.

المصادر

التهذيب 8: 313 | 1162.

29648. 

قائمة المحتويات وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من اصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل تكون له الجارية، فتؤذيه امرأته، وتغار عليه، فيقول: هي عليك صدقة، قال: ان جعلها لله، وذكر الله فليس له ان يقربها، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته، يصنع بها ما شاء.

المصادر

التهذيب 8: 317 | 1179، والاستبصار 4: 45 | 156.

29649. 

قائمة المحتويات وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن عمرو بن حريث، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قال: ان كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله، وكلّ ما يملكه في سبيل الله. وهو بريء من دين محمد (صلى الله عليه وآله)، قال: يصوم ثلاثة ايام، ويتصدق على عشرة مساكين.

المصادر

التهذيب 8: 310 | 1153، والاستبصار 4: 46 | 159.

29650. 

قائمة المحتويات وعنه عن أبي عبدالله الرازي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسن بن عليّ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية، وهي تحتمل الثمن، إلا اني كنت حلفت فيها بيمين، فقلت: لله عليّ ان لا أبيعها ابدا، ولي الى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة، فقال: فِ لله بقولك له.

المصادر

التهذيب 8: 310 | 1149، والاستبصار 4: 46 | 157.

29651. 

قائمة المحتويات أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره)، عن اسحاق بن عمار، عن أبي ابراهيم (عليه السلام)، قال: سألته: أقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا نذر في معصية؟ قال: نعم.

المصادر

نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 32 | 33.