باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنزله، ولا ياكل من لحمها، هل يتعدى إلى اولادها؟
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايمان » باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنزله، ولا ياكل من لحمها، هل يتعدى إلى اولادها؟

29560. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن حسان عن أبي عمر (1) الارمني، عن عبدالله بن الحكم، عن عيسى بن عطية، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): اني آليت ان لا أشرب من لبن عنزي، ولا اكل من لحمها، فبعتها، وعندي من اولادها، فقال: لا تشرب من لبنها، ولا تأكل من لحمها، فإنها منها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن اسحاق الضبيّ، عن أبي محمد الارمني، عن عبدالله ابن الحكم (2).

المصادر

الكافي 7: 460 | 2.

الهوامش

1- في المصدر: عمران.
2- التهذيب 8: 292 | 1082.