باب ان من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه، بل يستحب له اختيار العفو، ومن حلف ان يضرب عبده عددا جاز ان يجمع خشبا فيضربه، فيحسب بعدده
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايمان » باب ان من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه، بل يستحب له اختيار العفو، ومن حلف ان يضرب عبده عددا جاز ان يجمع خشبا فيضربه، فيحسب بعدده

29561. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن نجية العطار، قال: سافرت مع أبي جعفر (عليه السلام) إلى مكة، فأمر غلامه بشيء، فخالفه إلى غيره، فقال أبو جعفر (عليه السلام): والله لاضربنك يا غلام، قال: فلم أره ضربه، فقلت: جعلت فداك، إنك حلفت لتضربن غلامك، فلم ارك ضربته، فقال: أليس الله عزّ وجلّ يقول: (وان تعفوا أقرب للتقوى) (1)؟!
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن اسحاق، عن القاسم بن محمد، عن أبيه، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد العطار مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 460 | 4.

الهوامش

1- البقرة 2: 237.
2- التهذيب 8: 290 | 1073.

29562. 

قائمة المحتويات أحمد بن محمد بن عيسى، في (نوادره) عن أبي جعفر يعني: الثاني (عليه السلام) انه سئل هل يصح اذا حلف الرجل ان يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه، فيحسب بعدده؟ قال: نعم.

المصادر

نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 172 | 449.