باب ان من حلف بتحريم زوجته او جاريته لم تلزمه كفارة، ولم تحرم عليه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايمان » باب ان من حلف بتحريم زوجته او جاريته لم تلزمه كفارة، ولم تحرم عليه

29556. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل قال لامرأته: انت عليّ حرام، فقال: ليس عليه كفارة ولا طلاق.

المصادر

الكافي 6: 135 | 4، واورده في الحديث 8 من الباب 15 من ابواب مقدمات الطلاق.

29557. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام؟ فقال لي: لو كان لي عليه سلطان لأوجعت ظهره (1)، وقلت له: الله احلها لك فما حرمها عليك، انه لم يزد على ان كذب. الحديث.

المصادر

الكافي 6: 134 | 1، واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 15 من ابواب مقدمات الطلاق.

الهوامش

1- في المصدر: رأسه.

29558. 

قائمة المحتويات وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): قال الله عزّ وجلّ لنبيه (صلى الله عليه وآله): (يا ايها النبي لم تحرم ما أحل الله لك.. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم) (1) فجعلها يمينا، وكفّرها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قلت: بما كفّر؟ قال: اطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد. الحديث.

المصادر

الكافي 7: 452 | 4، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14، وذيله في الحديث 1 من الباب 15 من ابواب الكفارات.

الهوامش

1- التحريم 66: 1 و 2.