باب ان من قال: هو يهودي او نصراني ان لم يفعل كذا لم تنعقد يمينه، ولم تلزمه كفارة وان حنث، وكذا لو قال: هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايمان » باب ان من قال: هو يهودي او نصراني ان لم يفعل كذا لم تنعقد يمينه، ولم تلزمه كفارة وان حنث، وكذا لو قال: هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا

29553. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن، عبد الرحمن عن اسحاق بن عمار، قال: قلت لابي ابراهيم (عليه السلام): رجل قال هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذا وكذا، قال: بئس ما قال، وليس عليه شيء.

المصادر

التهذيب 8: 278 | 1012.

29554. 

قائمة المحتويات وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، وعبد الرحمن، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل، قال: هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله، قال: ليس بشيء.

المصادر

التهذيب 8: 288 | 1059.

29555. 

قائمة المحتويات وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، عن الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذا وكذا، قال: ليس بشيء.

المصادر

التهذيب 8: 288 | 1064.