باب ان من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول، وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب العتق » باب ان من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول، وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه

29087. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه فيعتقه، فقال: لا يصلح له ذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله، الا انه اقتصر على قوله: لا يصلح (1).

المصادر

الكافي 6: 194 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 8: 231 | 836.

29088. 

قائمة المحتويات وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن اسماعيل بن سهل، عن معاوية بن ميسرة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق، فقال له العبد فيما بينهما: لك على كذا وكذا يأخذه منه؟ قال: يأخذه منه عفواً، ويسأله اياه في عفوه، فان أبي فليدعه.
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن ميسرة (1).

المصادر

الكافي 6: 197 | 13.

الهوامش

1- الفقيه 3: 93 | 349.