باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على بيعه والصدقة بثمنه، واختيار البيع والصدقة على العتق في الغلاء، وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب العتق » باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على بيعه والصدقة بثمنه، واختيار البيع والصدقة على العتق في الغلاء، وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر.

29089. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن اسحاق، عن بكر بن محمد عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سأله رجل ـ وأنا حاضر ـ فقال: يكون لي الغلام، فيشرب الخمر، ويدخل في هذه الامور المكروهة، فاريد عتقه، فهل اعتقه احب اليك؟ أم أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال: ان العتق في بعض الزمان أفضل، وفي بعض الزمان الصدقة افضل، فاذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق افضل، واذا كانوا (1) شديدة حالهم فالصدقة أفضل وبيع هذا أحب إليّ اذا كان بهذه الحال.
ورواه الصدوق باسناده عن بكر بن محمد نحوه (2).

المصادر

الكافي 6: 194 | 4.

الهوامش

1- في نسخة: كانت (هامش المخطوط).
2- الفقيه 3: 79 | 286.