باب حكم من اشترى امة نسية، واعتقها، وتزوجها، واولدها، ثم مات ولامال له.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب العتق » باب حكم من اشترى امة نسية، واعتقها، وتزوجها، واولدها، ثم مات ولامال له.

29086. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) ـ وأنا حاضر ـ عن رجل باع من رجل جارية بكرا (1) إلى سنة، فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد، وتزوّجها، وجعل مهرها عتقها، ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): ان كان للذي اشتراها إلى سنة مال، أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها، فان عتقه ونكاحه جائزان، قال: وان لم يكن للذى اشتراها فاعتقها وتزوّجها مال، ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها، فان عتقه ونكاحه باطل لانه اعتق ما لا يملك وأرى أنها رق لمولاها الاول، قيل له: فان كانت علقت من الذى اعتقها وتزوجها ما حال الّذي في بطنها؟ فقال: الّذي في بطنها مع امه كهيئتها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2)، وباسناده عن محمد بن يعقوب (3).

المصادر

الكافي 6: 193 | 1.

الهوامش

1- في نسخة: بكذا (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
2- التهذيب 8: 202 | 714.
3- التهذيب 8: 231 | 838.