باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب أقسام الطلاق وأحكامه » باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا

28204. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر، عن المثنى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوّجها عبد، ثمّ طلّقها، هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم؛ لقول الله عزّ وجلّ في كتابه: (حتى تنكح زوجا غيره) (1)، وقال: هو أحد الازواج.
ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره) عن أحمد بن محمّد (2).

المصادر

الكافي 5: 425 | 3، وتفسير العياشي 1: 119 | 375.

الهوامش

1- البقرة 2: 230.
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 112 | 277.