باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب أقسام الطلاق وأحكامه » باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر

28205. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة، قال: هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة، قلت: فإن لم يشهد على رجعتها؟ قال: فليشهد، قلت: فإن غفل عن ذلك؟ قال: فليشهد حين يذكر، وإنّما جعل ذلك لمكان الميراث.

المصادر

الكافي 6: 73 | 5.

28206. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الذي يراجع ولم يشهد، قال: يشهد أحب إلي، ولا أرى بالذي صنع بأسا.

المصادر

الكافي 6: 72 | 1، والتهذيب 8: 42 | 126.

28207. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إن الطلاق لا يكون بغير شهود، وإن الرجعة بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد، فهو أفضل.

المصادر

الكافي 6: 73 | 3، والتهذيب 8: 42 | 128.

28208. 

قائمة المحتويات وقد تقدم في حديث محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: وإن أراد أن يراجعها، أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي أقراؤها.

المصادر

تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب.

28209. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: يشهد رجلين إذا طلق وإذا رجع، فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع، وهي امرأته، وإن كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشيء.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب (1).
وكذا الحديثان قبله.

المصادر

الكافي 6: 72 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 8: 42 | 127.

28210. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته واحدة، ثمّ راجعها قبل أن تنقضي عدتها ولم يشهد على رجعتها، قال: هي امرأته ما لم تنقض العدّة، وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها، فإن جهل ذلك فليشهد حين علم ولا أرى بالذي صنع بأسا وإن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم، لم يجدوا أحدا يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما، ولا أرى بالذي صنع بأساً، وإن يشهد فهو أحسن.

المصادر

الكافي 6: 73 | 4.