باب ان المطلقة ثلاثا اذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها صدقت، ان كانت ثقة مع الاحتمال
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب أقسام الطلاق وأحكامه » باب ان المطلقة ثلاثا اذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها صدقت، ان كانت ثقة مع الاحتمال

28203. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه، فأراد مراجعتها، فقال لها: إني اريد مراجعتك، فتزوجي زوجا غيري، فقالت له: قد تزوجت زوجا غيرك، وحلّلت لك نفسي، أيصدِّق قولها ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها.

المصادر

التهذيب 8: 34 | 105، والاستبصار 3: 275 | 980.