باب أن من أقر بالولد له يقبل انكاره بعد ذلك، ومن نفى ولد الامة أو المشركة فليس عليه لعان
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب أحكام الاولاد » باب أن من أقر بالولد له يقبل انكاره بعد ذلك، ومن نفى ولد الامة أو المشركة فليس عليه لعان

27689. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم (ينف عنه) (1) أبدا.

المصادر

التهذيب 8: 183 | 639.

الهوامش

1- في المصدر: ينتف منه.

27690. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة (نفى ولدها) وقذفها، هل عليه لعان؟ قال: لا.

المصادر

التهذيب 8: 189 | 658 و 7: 476 | 1912، والاستبصار 3: 374 | 1337 وأورده في الحديث 11، وعن قرب الاسناد والمسائل في الحديث 14 من الباب 5 من أبواب اللعان.