باب أنه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر أمه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب أحكام الاولاد » باب أنه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر أمه

27691. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله) رجل فقال له: إني ولدت بنتا وربيتها حتى إذا بلغت فألبستها وحليتها ثم جئت بها إلى قليب (1) فدفعتها إلى جوفه، فكان آخر ما سمعت منها وهي تقول: يا أبتاه، فما كفارة ذلك؟ قال: ألك أم حية؟ قال: لا، قال: فلك خالة حية؟ قال: نعم، فقال: فابررها فإنها بمنزلة الام يكفر عنك ما صنعت، قال أبو خديجة: فقلت لابي عبدالله (عليه السلام): متى كان هذا؟ فقال: كان في الجاهلية وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين.

المصادر

الكافي 2: 130 | 18.

الهوامش

1- القليب: البئر. (لسان العرب 1: 689).