باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل لم يلحق به الولد ولا يرثه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب أحكام الاولاد » باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل لم يلحق به الولد ولا يرثه

27688. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن القمي قال: كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب (عليه السلام) بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث.

المصادر

التهذيب 8: 182 | 637، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.