باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير اجرة بل لها أخذ الاجرة من ماله ان أرضعته أو أرضعته أمتها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب أحكام الاولاد » باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير اجرة بل لها أخذ الاجرة من ماله ان أرضعته أو أرضعته أمتها

27570. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال: لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله.

المصادر

الكافي 6: 41 | 7، والتهذيب 8: 106 | 356.

27571. 

قائمة المحتويات وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له، قال: أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)، وذكر مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل، وذكر الذي قبله.

المصادر

الكافي 6: 41 | 5.

الهوامش

1- التهذيب 7: 447 | 1792.

27572. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عبدالله بن أبي خلف، عن بعض أصحابنا، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له فقال: أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه (1) وأنه حظه.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)، مثله، إلا أنه قال: من أبيه وأمه (2).

المصادر

التهذيب 8: 106 | 359.

الهوامش

1- وفي نسخة: وأمه (هامش المصححة).
2- الفقيه 3: 309 | 25.