باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة زوجها منه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب أحكام الاولاد » باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة زوجها منه

27573. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) (1) فقال: كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول: لا أدعك إني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول: إني أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدفعها فلا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (3).
ورواه العياشي في (تفسيره) عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (5).

المصادر

الكافي 6: 41 | 6.

الهوامش

1- البقرة 2: 233.
2- المقنع: 121.
3- التهذيب 8: 107 | 364.
4- تفسير العياشي 1: 120 | 382.
5- الكافي 6: 41 | ذيل 6

27574. 

قائمة المحتويات علي بن إبراهيم في (تفسيره): عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضار بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها: لا أقربك فاني أخاف عليك الحبل فتغيلي (1) ولدي وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل فتقول: إني أخاف أن أحبل فأغيل (2) ولدي، وهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة، (وعلى الوارث مثل ذلك) (3) قال: لا يضار المرأة التي يولد (4) لها وقد توفي زوجها ولا يحل للوارث أن يضار أم الولد في النفقة فيضيق عليها.

المصادر

تفسير القمي 1: 76.

الهوامش

1- في نسخة: فتغيلين «هامش المخطوط»، وفي المصدر: فتقتلين. وفي هامش المصححة: في نسخة: فأغيل، وفي أخرى: فاغتل، محتمل الاصل.
2- في المصدر: فأقتل.
3- البقرة 2: 233.
4- «يولد» ليس في المصدر.

27575. 

قائمة المحتويات محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوله عز وجل: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) (1) قال: الجماع.

المصادر

تفسير العياشي 1: 120 | 381.

الهوامش

1- البقرة 2: 233.