باب أقل مدة الرضاع وأكثرها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب أحكام الاولاد » باب أقل مدة الرضاع وأكثرها

27563. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن، والفصال: الفطام.

المصادر

التهذيب 8: 105 | 355.

27564. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الوهاب بن الصباح قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا، فما نقص عن أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع، وإن أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين.

المصادر

التهذيب 8: 106 | 358.

27565. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه نهى أن يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا، والفصال هو الفطام.

المصادر

الكافي 6: 103 | 3، والعياشي 1: 121 | 385، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 81 من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب النفقات.

27566. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الصبي، هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين، فقلت: فإن زاد على سنتين، هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال: لا.

المصادر

الكافي 6: 41 | 8، والتهذيب 8: 107 | 363، والفقيه 3: 305 | 1464.

27567. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن (1) محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران (3)، والذي قبله بإسناده عن سعد بن سعد، مثله.

المصادر

الكافي 6: 40 | 3.

الهوامش

1- في المصدر: عن أحمد بن محمد بن عيسى.
2- التهذيب 8: 106 | 357.
3- الفقيه 3: 305 | 1463.

27568. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: مات إبراهيم بن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وله ثمانية عشر شهرا فأتم الله رضاعه في الجنة.
ورواه في (التوحيد): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان، عن عامر بن عبدالله، مثله (1).

المصادر

الفقيه 3: 317 | 1541.

الهوامش

1- التوحيد: 395 | 12.

27569. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحل بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى يقول الله عز وجل: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك) (1) لا يضار بالصبي ولا يضار بأمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسنا، والفصال هو الفطام.

المصادر

الفقيه 3: 329 | 1594، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب النفقات.

الهوامش

1- البقرة 2: 233.وتقدم ما يدل على ذلك في الحديثين 9 و 14 من الباب 17 من هذه الابواب.