باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الإجارة » باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه

24279. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمائتي درهم، ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره: أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا، فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك؟ قال: لا بأس.

المصادر

الفقيه 3: 155 | 681، واورده في الحديث 2 من الباب 15 من ابواب المزارعة.