باب أن المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع لزمت الأجرة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الإجارة » باب أن المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع لزمت الأجرة

24278. 

قائمة المحتويات محمد بن على بن الحسين بإسناده عن أبان، عن إسماعيل بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل استأجر من رجل أرضا، فقال: اجرنيها بكذا وكذا، إن زرعتها أو لم أزرعها اعطك ذلك، فلم يزرع الرجل؟ فقال: له أن يأخذه بماله إن شاء ترك، وإن شاء لم يترك.
محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر نحوه (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).

المصادر

الفقيه 3: 155 | 682.

الهوامش

1- الكافي 5: 265 | 7.
2- التهذيب 7: 196 | 867.