باب أنه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير باكثر من الاجرة اذا لم يحدث حدثا، أو يغرم غرامة، أو يكون بغير الجنس
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الإجارة » باب أنه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير باكثر من الاجرة اذا لم يحدث حدثا، أو يغرم غرامة، أو يكون بغير الجنس

24280. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم اؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن احدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما.

المصادر

الفقيه 3: 149 | 653.

24281. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يواجرها بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان؟ فقال: لا بأس به، إن الأرض ليست مثل الأجير، ولا مثل البيت إن فضل الأجير والبيت حرام.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، وزاد: ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله، ولم يذكر الزيادة (2).

المصادر

الكافي 5: 271 | 1.

الهوامش

1- الفقيه 3: 157 | 688.
2- التهذيب 7: 203 | 894 والاستبصار 3: 129 | 463.

24282. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يواجرها بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان؟ فقال: لا بأس به، إن الأرض ليست مثل الأجير، ولا مثل البيت إن فضل الأجير والبيت حرام.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، وزاد: ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله، ولم يذكر الزيادة (2).

المصادر

الكافي 5: 271 | 1.

الهوامش

1- الفقيه 3: 157 | 688.
2- التهذيب 7: 203 | 894 والاستبصار 3: 129 | 463.

24283. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يؤاجر (1) الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، قال: لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (3).

المصادر

الكافي 5: 272 | 3.

الهوامش

1- في الكافي والتهذيب: يستأجر.
2- التهذيب 7: 203 | 895، والاستبصار 3: 129 | 464.
3- المقنع: 131.

24284. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون أن إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبدالله (عليه السلام) ـ وهو يسمع ـ عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها بأكثر من ذلك؟ قال: ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة الأجير والبيت، إن فضل البيت حرام، وفضل الأجير حرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1).

المصادر

الكافي 5: 272 | 5.

الهوامش

1- التهذيب 7: 202 | 893، والاستبصار 3: 129 | 462.