باب ان من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الضمان » باب ان من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه

23994. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كانت له على (1) رجل دنانير فأحال عليه رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم؟ قال: نعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي (2).

المصادر

التهذيب 6: 212 | 499، واورد مثله في الحديث 3 من الباب 3 من ابواب الصرف

الهوامش

1- في الفقيه: عند (هامش المخطوط).
2- الفقيه 3: 56 | 193.