باب حكم الشريكين في الدين اذا قسّماه وأحال كل منهما بنصيبه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الضمان » باب حكم الشريكين في الدين اذا قسّماه وأحال كل منهما بنصيبه

23995. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ (عليهم السلام) في رجلين بينهما مال، منه بأيديهما، ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما، واحتال كل واحد منهما بنصيبه، فقبض أحدهما ولم يقبض الاخر، فقال: ما قبض أحدهما فهو بينهما، وما ذهب فهو بينهما.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن غياث بن ابراهيم (1).
وبإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن محمد بن يحيى، عن غياث (2).

المصادر

الفقيه 3: 55 | 190، واورده في الحديث 1 من الباب 6 من ابواب الشركة.

الهوامش

1- التهذيب 6: 212 | 500.
2- التهذيب 6: 195 | 430.