باب حكم الرجوع على المحيل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الضمان » باب حكم الرجوع على المحيل

23990. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.

المصادر

الفقيه 3: 19 | 44 و 55 | 192.

23991. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل (1)، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال: برئت مما لي عليك، فقال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله.

المصادر

الكافي 5: 104 | 2، والتهذيب 6: 211 | 496.

الهوامش

1- في نسخة من التهذيب: جميل الحلبي (هامش المخطوط) وفى التهذيب: حماد، عن الحلبي.

23992. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي قبله إلا أنه قال: عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن زرارة.
وبإسناده عن أبي أيوب الخراز أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 104 | 4

الهوامش

1- التهذيب 6: 212 | 498.
2- التهذيب 6: 232 | 569.

23993. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عقبة بن جعفر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضى؟ قال: لا.

المصادر

التهذيب 6: 212 | 501.