باب ان من اوصى بحج واجب وعتق وصدقة وجب الابتداء بالحج فإن بقي شيء صرف في العتق والصدقة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب وجوب الحج وشرائطه » باب ان من اوصى بحج واجب وعتق وصدقة وجب الابتداء بالحج فإن بقي شيء صرف في العتق والصدقة.

14280. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق؟ فقال: إبدأ بالحج فإنّه مفروض، فإن بقي شيء فاجعل في العتق طائفة، وفي الصدقة طائفة.

المصادر

الفقيه 2: 270 | 1318، وأورد مثله في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب أحكام الوصايا.

14281. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن زكريا المؤمن، عن معاوية بن عمار قال: إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها، فلم يسع المال ذلك ـ إلى أن قال: ـ فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: ابدأ بالحج فإنّ الحج فريضة، فما بقي فضعه في النوافل.

المصادر

التهذيب 5: 407 | 1417.