باب ان من مات وعليه حجة الاسلام وحجة اخرى منذورة وجب اخراج حجة الاسلام من الاصل والمنذورة من الثلث، ومن نذر ليحجن ولده وجبت على الاب، فإن مات فمن الثلث الا أن يتطوع بها الولد.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب وجوب الحج وشرائطه » باب ان من مات وعليه حجة الاسلام وحجة اخرى منذورة وجب اخراج حجة الاسلام من الاصل والمنذورة من الثلث، ومن نذر ليحجن ولده وجبت على الاب، فإن مات فمن الثلث الا أن يتطوع بها الولد.

14277. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا (1) إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر، قال: إن ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال، واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر، وإن لم يكن ترك مالا (2) بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك، ويحج عنه وليه حجة النذر، إنما هو مثل دين عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس بن أعين نحوه (3).

المصادر

الفقيه 2: 263 | 1280.

الهوامش

1- في المصدر: ليحجن عنه رجلا.
2- في نسخة زيادة: إلا (هامش المخطوط).
3- التهذيب 5: 406 | 1313.

14278. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن حارث بياع الانماط، أنه سُئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بحجة؟ فقال: إن كان صرورة فهي من صلب ماله، إنما هي دين عليه، وإن كان قد حج فهي من الثلث.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي المعزا (1)، عن الحارث بياع الانماط مثله (2).

المصادر

الفقيه 2: 270 | 1316، وأورده في الحديث 5 من الباب 25 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن أيوب بن الحر.
2- التهذيب 9: 229 | 898.

14279. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نذر لله ان عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام، فعافى الله الابن ومات الاب، فقال: الحجة على الاب يؤديها عنه بعض ولده، قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: هي واجبة على الاب من ثلثه، أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه.

المصادر

التهذيب 5: 406 | 1414.