باب ان من وجب عليه الحج فمات ولم يحج فتبرع أحد بالحج عنه أجزأه.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب وجوب الحج وشرائطه » باب ان من وجب عليه الحج فمات ولم يحج فتبرع أحد بالحج عنه أجزأه.

14282. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فحجّ (1) عنه بعض إخوانه، هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة، قال: بل هي حجة تامة.

المصادر

التهذيب 5: 404 | 1408.

الهوامش

1- في نسخة: فأحج (هامش المخطوط).

14283. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن عامر بن عميرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): بلغني عنك أنك قلت: لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه؟ فقال: نعم، أشهد بها على أبي أنه حدثني أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتاه رجل فقال: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): حج عنه فإن ذلك يجزي عنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن عمار بن عمير (1).

المصادر

الكافي 4: 277 | 13.

الهوامش

1- التهذيب 5: 404 | 1407.