باب ان من وجبت نفقته على غيره فلم يقم بكل ما يحتاج اليه أو لم يوسع عليه جاز له أخذ الزكاة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب المستحقين للزكاة، ووقت التسليم والنية » باب ان من وجبت نفقته على غيره فلم يقم بكل ما يحتاج اليه أو لم يوسع عليه جاز له أخذ الزكاة

11922. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته، أيأخذ من الزكاة فيتوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (2).

المصادر

الكافي 3: 561 | 5.

الهوامش

1- التهذيب 4: 108 | 310.
2- المقنعة: 43.