باب عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده عدة للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة، بل يجب عليه بيعها اذا لم يكن مضطرا اليها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب المستحقين للزكاة، ووقت التسليم والنية » باب عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده عدة للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة، بل يجب عليه بيعها اذا لم يكن مضطرا اليها

11921. 

قائمة المحتويات محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (المشيخة) للحسن بن محبوب: عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تكون عنده العدة للحرب وهو محتاج، أيبيعها وينفقها على عياله (أو يأخذ الصدقة؟ قال: يبيعها وينفقها على عياله) (1).

المصادر

مستطرفات السرائر: 78 | 5.

الهوامش

1- ليس في المصدر.