باب حكم من كان له مال يتجر به ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له ولعياله أو وجه معيشته كذلك
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب المستحقين للزكاة، ووقت التسليم والنية » باب حكم من كان له مال يتجر به ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له ولعياله أو وجه معيشته كذلك

11923. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها، أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة، أو يأخذ الزكاة؟ قال: لا، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة، ويتصرف بهذه لا ينفقها.

المصادر

الكافي 3: 561 | 6.

11924. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهما، فقلت له: وكيف يكون هذا؟ قال: إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه (1) فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأما صاحب الخمسين فإنه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله.

المصادر

الكافي 3: 561 | 9.

الهوامش

1- في نسخة من التهذيب: تكفهم (هامش المخطوط).

11925. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن علي بن الحسن، عن سعيد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها؟ قال: هي تحل للذين وصف الله في كتابه: (للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله) (1) وقد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة، ثم ذكر نحوه.

المصادر

التهذيب 4: 48 | 127، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التوبة 9: 60.

11926. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون ابن حمزة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يروى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي؟ فقال: لا تصلح لغني، قال فقلت له: الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها، قال: فلينظر ما يستفضل منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله.

المصادر

التهذيب 4: 51 | 130.

11927. 

قائمة المحتويات وعنه، عن إبراهيم بن هاشم (1)، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وابن مسلم، قال زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده أن يأخذها، وإن أخذها أخذها حراما.

المصادر

التهذيب 4: 51 | 131، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 28 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: علي بن ابراهيم بن هاشم.