باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون، واستحبابها اذا اتجر به وليه وإلا لم تستحب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه » باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون، واستحبابها اذا اتجر به وليه وإلا لم تستحب

11595. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): امرأة من أهلنا مختلطة، أعليها زكاة؟ فقال: إن كان عمل به فعليها زكاة، وإن لم يعمل به فلا.

المصادر

الكافي 3: 542 | 2، والتهذيب 4: 30 | 75.

11596. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل (1)، عن موسى بن بكر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها، هل عليه زكاة؟ قال: إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن موسى بن بكر، عن عبد صالح (عليه السلام) مثله (3).

المصادر

الكافي 3: 542 | 3.

الهوامش

1- في نسخة: محمد بن الفضل (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
2- التهذيب 4: 30 | 76.
3- الكافي 3: 542 | ذيل حديث 3.