باب ان من اتجر بمال الطفل وكان وليا له استحب له تزكيته، وان كان مليا وضمنه واتجر لنفسه فله الربح، ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل، وان لم يكن وليا ولا مليا لم تستحب وكان ضامنا والربح للطفل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه » باب ان من اتجر بمال الطفل وكان وليا له استحب له تزكيته، وان كان مليا وضمنه واتجر لنفسه فله الربح، ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل، وان لم يكن وليا ولا مليا لم تستحب وكان ضامنا والربح للطفل

11587. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: لا، إلا أن تتجر به أو تعمل (1) به.

المصادر

الكافي 3: 541 | 3.

الهوامش

1- في المصدر: يتجر به او يعمل.

11588. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سعيد السمان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فان اتجربه فالربح لليتيم، وإن وضع فعلى الذي يتجر به.

المصادر

الكافي 3: 541 | 6، و التهذيب 4: 27 | 65، والاستبصار 2: 29 | 83.

11589. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد الحناط (1) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): مال اليتيم يكون عندي فأتجر به؟ فقال: إذا حركته فعليك زكاته، قال: قلت: فاني احركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر؟ قال: عليك زكاته.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، وعن أحمد بن إدريس مثله، إلاّ أنّه قال: عليه الزكاة (2).
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، وذكر الذي قبلة.

المصادر

الكافي 3: 540 | 2.

الهوامش

1- كذا في الاصل والتهذيب، لكن في المخطوط: الخيّاط.
2- التهذيب 4: 28 | 68، والاستبصار 2: 29 | 86.

11590. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم، هل يجب (1) على مالهم زكاة؟ فقال: لا يجب (2) في مالهم زكاة حتى يعمل به، فاذا عمل به وجبت الزكاة، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه.

المصادر

التهذيب 4: 27 | 67، والاستبصار 2: 29 | 85.

الهوامش

1- في المصدر: تجب.
2- في المصدر: تجب.

11591. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به، أيضمنه؟ قال: نعم، قلت: فعليه زكاة (1)؟ فقال: لا، لعمري لا أجمع عليه خصلتين: الضمان والزكاة.

المصادر

التهذيب 4: 28 | 69، والاستبصار 2: 30 | 87.

الهوامش

1- في نسخة: زكاته (هامش المخطوط).

11592. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن حريز (1)، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون في يديه مال لاخ له يتيم وهو وصيه، أيصلح له أن يعمل به؟ قال: نعم، كما يعمل بمال غيره والربح بينهما، قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: لا، إذا كان ناظرا له.

المصادر

التهذيب 4: 28 | 70، والاستبصار 2: 30 | 88.

الهوامش

1- كذا في الاصل والاستبصار، لكن في التهذيب والمخطوط: جرير.

11593. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن منصور الصيقل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مال اليتيم يعمل به؟ قال: فقال: إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال.

المصادر

التهذيب 4: 29 | 71، والاستبصار 2: 30 | 89.

11594. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإن اتجر به ففيه الزكاة، والربح لليتيم، وعلى التاجر ضمان المال.
قال: وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما.

المصادر

الفقيه 2: 9 | 27.