باب وجوب الزكاة على الحر وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيده مالا ولو كان مكاتبا، فإن عمل له أو أذن له سيده زكاه، ولا يجب على السيد زكاة مال عبده
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الزكاة » أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه » باب وجوب الزكاة على الحر وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيده مالا ولو كان مكاتبا، فإن عمل له أو أذن له سيده زكاه، ولا يجب على السيد زكاة مال عبده

11597. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا (1).

المصادر

الكافي 3: 542 | 1.

الهوامش

1- في نسخة: شيء (هامش المخطوط).

11598. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه.

المصادر

قرب الإسناد: 102، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 6 من هذه الابواب، وفي الحديث 15 من الباب 1 وفي الحديث 9 من الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة.

11599. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال: لا، ولو كان له ألف ألف درهم، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء.

المصادر

الفقيه 2: 19 | 62.

11600. 

قائمة المحتويات وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: مملوك في يده مال، أعليه زكاة؟ قال: لا، قال: قلت: فعلى سيده؟ فقال: لا لانه (1) لم يصل إلى السيد وليس هو للمملوك.

المصادر

الفقيه 2: 19 | 63، والكافي 3: 542 | 5، علل الشرائع: 372 | 1.

الهوامش

1- في نسخة: لانه (هامش المخطوط).

11601. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن وهب بن وهب القرشي، عن الصادق، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: ليس في مال المكاتب زكاة.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن أبي البختري وهب (1).
والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الخشاب، عن علي بن الحسين، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبدالله بن سنان.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد مثله.

المصادر

الفقيه 2: 19 | 64.

الهوامش

1- الكافي 3: 542 | 4.

11602. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر ـ إلى أن قال ـ قلت: فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليه الحول؟ قال: لا، إلا أن يعمل له فيها (1) ولا يعطى العبد (2) من الزكاة شيئا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن ابن محبوب (3).

المصادر

الفيه 3: 146 | 644.

الهوامش

1- في المصدر والتهذيب: بها.
2- كذا في الاصل والمصدر والتهذيب، لكن في المخطوط: العبيد.
3- التهذيب 8: 225 | 808.