باب ان دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب ديات الشجاج والجراح » باب ان دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر

35835. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل شج عبدا موضحة، قال: عليه نصف عشر قيمته.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 306 | 13، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب قصاص الطرف.

الهوامش

1- الفقيه 4: 94 | 310.
2- التهذيب 10: 193 | 764.

35836. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (1).

المصادر

التهذيب 10: 193 | 763، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب قصاص الطرف.

الهوامش

1- الفقيه 4: 95 | 313.

35837. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد، ويأخذ العبد.

المصادر

التهذيب 10: 194 | 765.

35838. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن يونس، عمن رواه، قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.

المصادر

التهذيب 10: 196 | 778، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب قصاص الطرف.

35839. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محمد (1)، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل شج عبدا موضحة، فقال: عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد، ولا تجاوز بثمن العبد دية الحر.

المصادر

التهذيب 10: 293 | 1141.

الهوامش

1- في المصدر: الحسين بن محمد.