باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية إلا دية ما وهب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب ديات الشجاج والجراح » باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية إلا دية ما وهب

35834. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت (1) به فقتلته، فقال: هو ضامن للدية إلا قيمة الموضحة لانه وهبها ولم يهب النفس الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم ابن هاشم، عن محمد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي بصير (2).

المصادر

الكافي 7: 327 | 8، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في التهذيب: انتفضت. انتفض الجرح: فسد بعد برئه. «لسان العرب ـ نقض ـ 7 | 243».
2- التهذيب 10: 292 | 1134.