باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية، وان من قال: حذار، ثم رمى لم يضمن
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب موجبات الضمان » باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية، وان من قال: حذار، ثم رمى لم يضمن

35620. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن عيسى بن مهران، عن أبي غانم، عن منهال بن خليل، عن سلمة بن تمام، عن علي (عليه السلام) في دابة عليها ردفان (1) فقتلت الدابة رجلا أو جرحت، فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) (2).

المصادر

التهذيب 10: 234 | 926.

الهوامش

1- الردفان: راكبا الدابة سوية، أحدهما خلف صاحبه. «أنظر الصحاح (ردف) 4: 1363».
2- الفقيه 4: 116 | 401.