باب ثبوت الضمان على الجارح اذا سرت إلى النفس، وان جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وان تفاوت الجرحان
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب موجبات الضمان » باب ثبوت الضمان على الجارح اذا سرت إلى النفس، وان جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وان تفاوت الجرحان

35618. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ذريح، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل؟ قال: عليهما الدية في أموالهما نصفين.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).

المصادر

التهذيب 10: 292 | 1133.

الهوامش

1- الفقيه 4: 125 | 434.

35619. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ.

المصادر

التهذيب 10: 294 | 1146.