باب حكم جناية البئر والعجماء (*) والمعدن
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب موجبات الضمان » باب حكم جناية البئر والعجماء (*) والمعدن

35599. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى ـ رفعه ـ في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر، فقال: إن كانوا متهمين ضمنوا.

المصادر

الكافي 7: 374 | 13، أورده في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الابواب.

35600. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البئر جبار، والعجماء جبار، والمعدن (1) جبار.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 377 | 20.

الهوامش

1- الجبار: الهدر، يقال: ذهب دمه جبارا، وفي الحديث المعدن جبار، أي إذا أنهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره. (الصحاح ـ جبر ـ 2: 608). (هامش الخطوط).
2- التهذيب 10: 225 | 884.

35601. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال: بهيمة الانعام لا يغرم أهلها شيئا.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله، وزاد: ما دامت مرسلة (1).

المصادر

التهذيب 10: 225 | 885، والاستبصار 4: 285 | 1080.

الهوامش

1- الفقيه 4: 116 | 399.

35602. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان من قضاء النبي (صلى الله عليه وآله) أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار.
والعجماء بهيمة الانعام، والجبار من الهدر الذي لا يغرم.

المصادر

الفقيه 4: 115 | 393.

35603. 

قائمة المحتويات وفي (معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، والجبار [الهدر] (1) الذي لا دية فيه ولا قود.

المصادر

معاني الاخبار: 303 | 1.

الهوامش

1- اثبتناه من المصدر.