باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب موجبات الضمان » باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية

35595. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وعن هشام، والنضر، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه، قال: الدية كاملة، ولا يقتل الرجل.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وغير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).

المصادر

التهذيب 10: 210 | 828.

الهوامش

1- الفقيه 4: 82 | 259.

35596. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن زيد، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل نكح امرأة (1) في دبرها، فألح عليها حتى ماتت من ذلك، قال: عليه الدية.

المصادر

التهذيب 10: 233 | 923، الفقيه 4: 111 | 375.

الهوامش

1- في الفقيه: امرأته.

35597. 

قائمة المحتويات وبأسانيده الآتية إلى كتاب ظريف (1)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، وغرم العيب على زوجها، ولا قصاص عليه، وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها (2) أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا.
ورواه الصدوق كما يأتي (3)، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

المصادر

التهذيب 10: 308 | 1148.

الهوامش

1- يأتي في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الاعضاء.
2- العفل: شيء يخرج من قبل المرأة يمنع من وطئها، ويشبه أدرة الرجل. (مجمع البحرين ـ عفل ـ 5: 424).
3- يأتي في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الاعضاء.

35598. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (عن أبيه) (1)، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر؟ قال: لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فان اتهما الزما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في (نوادره) عن الصادق (عليه السلام) (3).

المصادر

الكافي 7: 374 | 12.

الهوامش

1- ليس في الاستبصار.
2- التهذيب 10: 209 | 827، والاستبصار 4: 279 | 1058.
3- الفقيه 4: 82 | 260.