باب عدم جواز اقرار العبد على مولاه، ولا اقرار الجاني على العاقلة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب دعوى القتل وما يثبت به » باب عدم جواز اقرار العبد على مولاه، ولا اقرار الجاني على العاقلة

35379. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي محمد الوابشي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها، قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذ بها العبد، أو يفتديه مولاه.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن محبوب، عن أبي محمد الوابشي مثله (1).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، عن أبي محمد الوابشي (3).

المصادر

التهذيب 10: 194 | 768، وأورده في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب القصاص في النفس، وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ديات النفس، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب العاقلة.

الهوامش

1- التهذيب 10: 153 | 614.
2- الكافي 7: 305 | 10.
3- الفقيه 4: 95 | 314.