باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب دعوى القتل وما يثبت به » باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام

35378. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بأسانيده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فان جاء أولياء المقتول بثبت (1)، وإلا خلى سبيله.
وبإسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن النوفلي مثله (2).
ورواه الكلينيّ عن علي بن إبراهيم (3).

المصادر

التهذيب 10: 174 | 683.

الهوامش

1- الثبت: بفتحتين: الحجة «الصحاح (ثبت) 1: 245». وقد ورد في التهذيب المورد الثاني: ببينة ثبتت، وفي الكافي: ببينة.
2- لم نجده في التهذيب بهذا السند، لكنه رواه في الزيارات (ج 10 ص 312 ح 1164) بسنده عن علي عن أبيه، كالسابق، فلاحظ.
3- الكافي 7: 370 | 5.