باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الاول
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب دعوى القتل وما يثبت به » باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الاول

35343. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم (1)، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم، وإذا رجل مذبوح يتشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه (2) به، فلما ذهبوا به (3) أقبل رجل مسرع ـ إلى أن قال: ـ فقال: أنا قتلته، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) للاول: ما حملك على إقرارك على نفسك؟ فقال: وما كنت أستطيع أن أقول، وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم، والرجل يتشحط في دمه، وأنا قائم عليه خفت (4) الضرب فأقررت، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة، وأخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل متشحطا في دمه، فقمت متعجبا! فدخل علي هؤلاء فأخذوني، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن، وقولوا له: ما الحكم فيهما، قال: فذهبوا إلى الحسن وقصوا عليه قصتهما، فقال الحسن (عليه السلام): قولوا لامير المؤمنين (عليه السلام): إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذا، وقد قال الله عزّ وجلّ: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) (5) يخلى عنهما، وتخرج دية المذبوح من بيت المال.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (6).
ورواه أيضا مرسلا نحوه (7).
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه (8).

المصادر

الكافي 7: 289 | 2.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن أبيه.
2- في المصدر: فاقتلوه.
3- في المصدر زيادة ليقتلوه به.
4- في المصدر: وخفت.
5- المائدة 5: 32.
6- التهذيب 10: 173 | 679.
7- التهذيب 6: 315 | 874.
8- الفقيه 3: 14 | 37.

35344. 

قائمة المحتويات محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قضى الحسن بن علي (عليهما السلام) في حياة أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اتهم بالقتل فاعترف به، وجاء الاخر فنفى عنه ما اعترف به من القتل وأضافه إلى نفسه وأقر به، فرجع المقر الاول عن إقراره، بأن يبطل القود فيهما والدية، وتكون دية المقتول من بيت مال المسلمين، وقال: إن يكن الذي أقر ثانيا قد قتل نفسا فقد أحيا باقراره نفسا، والاشكال واقع فالدية على بيت المال، فبلغ أمير المؤمنين (عليه السلام) ذلك، فصوبه وأمضى الحكم فيه.

المصادر

المقنعة: 115.