باب ثبوت القتل بالاقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد، وحكم من أقر ثم رجع
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب دعوى القتل وما يثبت به » باب ثبوت القتل بالاقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد، وحكم من أقر ثم رجع

35342. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه، فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ؟ فقال: إن هو أخذ [بقول] (1) صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وإن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن حيّ (4).

المصادر

الكافي 7: 289 | 1.

الهوامش

1- اثبتناه من المصدر.
2- في الفقيه: شيء (هامش المخطوط).
3- التهذيب 10: 172 | 677.
4- الفقيه 4: 78 | 244.