باب أنه أذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه، قطعت أيمانهم مع الشرائط
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد السرقة » باب أنه أذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه، قطعت أيمانهم مع الشرائط

34829. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحروا فشهدواعلى أنفسهم أنهم نحروه جميعا، لم يخصوا أحدا دون أحد، فقضى (عليه السلام) أن تقطع أيمانهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس (1).

المصادر

التهذيب 10: 129 | 517.

الهوامش

1- الفقيه 4: 44 | 150.