باب حكم رفع السارق إلى الوالي
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد السرقة » باب حكم رفع السارق إلى الوالي

34827. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: اشتريت أنا والمعلى بن خنيس طعاما بالمدينة وأدركنا المساء قبل أن ننقله فتركناه في السوق في جواليقه (1) وانصرفنا، فلما كان من الغد غدونا إلى السوق فاذا أهل السوق مجتمعون على أسود قد أخذوه وقد سرق جوالقا من طعامنا، وقالوا: إن هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فارفعوه إلى الوالي، فكرهنا أن نتقدم على ذلك حتى نعرف رأي أبي عبدالله (عليه السلام)، فدخل المعلى على أبي عبدالله (عليه السلام) وذكر ذلك له، فأمرنا أن نرفعه، فرفعناه فقطع.

المصادر

التهذيب 10: 127 | 507.

الهوامش

1- الجوالق: وعاء جمعه جواليق. (القاموس المحيط ـ جلق ـ 3: 218).

34828. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان ابن عثمان، عن علي بن أبي حمزة (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل سرق فقامت عليه البينة، أيرفع ويقطع (2)؟ وهو يقطع في غير حده؟ قال: ارفعه.

المصادر

التهذيب 10: 128 | 512.

الهوامش

1- في المصدر: علي بن الحسين.
2- في المصدر: أنرفعه يقطع.